: فتاوى خاصة بشهر رمضان المبارك ،،


الصفحات : [1] 2

دمعة حزن
01 / 09 / 2007, 33 : 11 PM
يوجد 33 رابط في المشاركه .. لازم يكون مجموع مشاركاتك : 0 مشاركه/مشاركات على الأقل عشان تشوف المخفي






فتاوى خاصة لشهر رمضان المباارك ،،





س1 : بم يثبت دخول شهر رمضان ؟
ج1 : يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين :
1- إكمال شعبان 30 يوماً .
2- رؤية هلال رمضان .



س2 : رؤية الهلال .. هل تلزم كل الدول أن تتبع الدولة التي رأت الهلال ، أم كل دولة لها رؤيتها ؟
ج2 : مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم ، فمنهم من يرى أنه إذا ثبت رؤية هلال رمضان في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم ، وإذا ثبت رؤية هلال شوال لزم جميع المسلمين الفطر .
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد .. وعلى هذا فإن رؤي في المملكة العربية السعودية مثلا وجب على جميع المسلمين في الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال ، واستدلوا بذلك قوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه) (البقرة: 184) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا) (متفق عليه) ومن العلماء من يقول أنه لا يجب الصوم من هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال ، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة .. فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته ، والبلاد التي توافق في مطالع الهلال فهي تبعاً له وإلا فلا .
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله ، واستدل بهذا قوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه) (البقرة: 184) وبقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا) (متفق عليه) أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب حكم الهلال لكن وجه الاستدلال عند ابن تيمية في هذه الآية وهذا الحديث مختلف ، إذ أن الحكم قد علق بالشاهد والرائي وهذا يقتضي أن من يشهد ومن لم يَرَ لا يلزمه الحكم .. وعليه إذا اختلفت المطالع لا تثبت أحكام الهلال بالتعميم . وهذا لاشك وجه قوي في الاستدلال ويؤيده النظر والقياس . (ابن عثيمين - فتاوى إسلامية ج2 ص113)



س3 : كيف تكون النية ؟ وهل تكفيه النية الواحدة لشهر رمضان بأكمله ، أم لابد لكل ليلة من نية ؟ج3 : النية أمر سهل إلا على الموسوسين ، فكل من علم أن غداً رمضان ويريد صومه فهذه هي النية ، ومن تسحر للصيام فهذه نية أيضاً ، وهذا فعل أمر عامة المسلمين .
وصائم رمضان لا يحتاج إلى كل ليلة لنية بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر ، إلا إذا قطع صيامه مثل المسافر الذي افطر والمرأة التي جاءها الحيض أو المريض الذي أفطر ، وإذا انتهى العذر جدد النية بالصيام وصام .



س4 : رجل انتظر فترة من الليل فلم يعلن دخول الشهر فقال في نفسه : إن كان غداً رمضان فأنا صائم (أي نوى نية معلقة مشروطة) ثم نام وقام بعد الفجر، فهل تجزئه هذه النية وتكون كافية للصيام ؟ج4 : أفتى بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية بجواز هذه النية المشروطة ، لأن الإنسان قد ينام ولا يمكنه سماع خبر دخول رمضان ، فينام وينوي إن كان رمضان صام ، فهذا جائز إن شاء الله .




س5 : شخص نام من الليل ولم يدري أن رمضان قد دخل فماذا يعمل ؟
ج5 : إذا قام من النوم مجرد أن يسمع أن اليوم رمضان فعليه أن يمسك ويصوم حتى لو أكل أو شرب صباح هذا اليوم ولكن عليه أن يقضي بدل هذا اليوم بعد رمضان .لقوله صلى الله عليه وسلم : (لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ) رواه الترمذي والنسائي، ( يُجْمِعِ): يعني ينويه من الليل .إذاً لابد من النية قبل النوم بأن تكون عازما ً بصيام يوم غد .



س6: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو شفي المريض أو أقام المسافر أثناء نهار رمضان ، فماذا يجب عليه من جهة الإمساك أو القضاء ؟ج6: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصغير أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم ، وليس عليها قضاء الأيام التي قبله من الشهر لأنهما لم يكونا من أهل الوجوب ، وأما لو شفي المريض أو أقام المسافر أو طهرت الحائض في أثناء النهار فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والأحوط أن يمسكوا بقية هذا اليوم لحرمة هذا الشهر .



س7 : متى يؤمر الصبي بالصيام ؟
ج7 : يؤمر الصبي بالصيام لسبع ٍ كالصلاة إذا أطاق الصيام ، ويضرب على تركه لعشر ٍ كالصلاة .



س8 : ماهي علامات البلوغ ، وهل يجب أن تتوفر كل العلامات في الشخص لكي نحكم عليه أنه بالغ ؟ج8 : كلا .. وإنما متى ظهرت أول علامة من علاماته يُــحكم بالبلوغ ..
والعلامات هي :
1- إكمال تمام سن الخامسة عشر (لو بقى عليه يوم واحد ولم يكمل 15 سنة لم يكتمل بلوغه) للجنسين .
2- ظهور أو إنبات شعر العانة (شعر القـُبُـل) للجنسين .(ولو قبل سن الخامس عشرة) للجنسين .
3- إنزال المني .
4- وتزيد الأنثى نزول الحيض (حتى لو حاضت قبل سن التاسعة) فإنها تبدأ بالصوم .



س9: فتاة بلغت (أي جاءها الحيض أو أنزلت المني) فخجلت أن تصوم واستمرت تفطر ، فماذا عليها ؟ج9 : يجب عليها التالي :
1- التوبة (أي أن تتوب إلى الله ، وأن لا تفعلها مرة أخرى).
2- عليها قضاء ما فاتها من الأيام مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير ، إذا أتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقض .
3- وهذا الحكم ينطبق على الفتاة التي تصوم أيام عادتها خجلا من الفطر ولم تقض بعد رمضان أيام عادتها .
4- فإن لم تعلم عدد الأيام التي تركتها على وجه التحديد صامت حتى يغلب على ضنها أنها قضت الأيام التي حاضت فيها ولم تقضها من الرمضانيات السابقة ، مع إخراج كفارة التأخير .



س10 :التارك للصلاة عمداً لا تقبل له صيام ولا صدقة ولا أي عمل لأنه كافر خارج عن ملة الإسلام ، ولكن إن كان هناك رجل تارك للصلاة عمداً يصوم معنا رمضان ، هل نقول له : لا تصم ، لأنه لا فائدة من صيامك ؟ج10 : أن من وجبت عليه الصلاة تركها عمداً فقد كفر ، ولكن لا يؤمر بترك الصيام لأن صيامه لا يزيده إلا خيراً وقرباً إلى الدين ، ولعله يرجى من وراء صومه أن يعود إلى فعل الصلاة والتوبة ، ونقول له صم عسى الله أن يهديك ، وإن كنا نعلم أن صيامه من غير صلاة لا فائدة له من جهة الأجر لأن عمله محبط ، ولكن من جهة يمكن أنه يهتدي، ويكون هذا أقرب للاهتداء والصلاة بلا شك.



س11 : هل يصح صيام المغمى عليه ؟
ج11 : المغمى عليه إذا طرأ عليه الإغماء من قبل الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه ، وإذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه , سواء كان في أوله أو آخره .



س12 : رجل أغمي عليه عدة أيام أثناء الشهر ، كرجل أصيب في حادث سياره ، وإذا أفاق ماذا يجب عليه أن يفعل ؟
ج12 : إذا غاب عن الوعي أياماً فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه مثل المجنون الذي فقد عقله ، فإنه لا تكليف عليه أثناء الغيبوبة .
لا قضاء ولا كفارة ولا يصوم عنه أحد، وأما إذا رجع عليه عقله أثناء النهار بعد مدة يسيرة فإنه يقضي هذا اليوم .



س13: ما حكم الصيام للمريض ؟
ج13 : إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب له الهلاك فلا يجوز له الصيام لقوله تعالى : ( وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)(النساء :29) وأما إن ثبت أن الصوم يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر الشفاء أو يؤلمه فالمستحب له أن يفطر و يقضي ، وأما إن كان يؤدي إلى الموت والهلاك فلا يجوز له أن يصوم ، وأما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز له الفطر بسببه .



س14 : هل مرضى الكلى الذين يغسلون كلاهم يفطرون ؟
ج14 : أفتى بعض أهل العلم من المعاصرين بأن الدم الذي يخرج ويدخل إذا كان هو دمه لا يضاف إليه شيء لا يفطر . وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّراً .



س15 : ما حكم تعاطي الدواء حبوباً أو شراباً في نهار رمضان ؟
ج15 : الأفضل أن يجعل ذلك في الليل إن استطاع ، وإن احتاج إلى الدواء في نهار رمضان بأنواع الحبوب والأشربة فلا حرج عليه باستعمالها فيفطر ويقضي بعد رمضان إذا شفي .



س16 : ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً مستمراً لمرض لا يرجى شفاءه أو لكبر سنه ؟ج16 : العجز عن الصوم عجزاً مستمراً لا يرجى زواله كالكبير والشيخ الفاني الذي فنيت قوته ، لكن عقله معه ، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه ولا شفاؤه منه ويشق عليه الصوم ، كالمريض بالسرطان ، فهذا لا يجب عليه الصيام ، ولكن يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً ،ويخيـّــر في الإطعام بين أمرين :
1- أن يصنع طعاماً ويدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي أفطرها . بشرط أن لا يُطعم كل يوم نفس المسكين ، بل يجب أن يكون كل يوم مسكينا آخر ، أو يجمع مثلا سبعة مساكين عن سبعة أيام ، أو يجمع ثلاثين مسكيناً في آخر شهر رمضان عن رمضان بأكمله وفطـّــرهم لجاز ذلك .
2- أو أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد ، لو قدّرنا مثلا (بكيلو ونصف من الأرز أي = 1.5 كغ ) ولو وضع من عنده معه شيء من اللحم أو الدجاج لكان كافياً .
* وأما الإطعام في أول الشهر فلا يجزئ ، كأن يقول : سأطعم المساكين عن ثلاثين يوما من أول أيام رمضان فهذا خطأ لا يجزئ .
* ولا يجزئ إخراجها مالاً لنص الآية.
* وإذا كان فقيراً لا يجد ما يطعم به المساكين ، تسقط عنه الكفارة .



س17 : رجل مريض اخبره الأطباء أن شفاءه قد يأخذ عدة أيام فقط ، فهل يجزئه إطعام عن كل يوم مسكيناً أم لابد أن يقضي ؟ج17 : لا يجزئه الإطعام ، فعليه الانتظار حتى يشفي ويقضي ما أفطره في تلك الأيام .



س18 : رجل مريض أفطر في رمضان من مرضه فينتظر الشفاء ليقضي ثم تبين له أن مرضه مزمن ولا علاج له ، فماذا يفعل عن الأيام التي تركها ؟ج18 : الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً عما مضى وكل ما أتى عليه رمضان وهو بهذه الحالة فإنه سيطعم بعدد الأيام.



س19 : رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم فمات وهو مريض ، فماذا عليه ؟
ج19 : ليس عليه شيء ، لأن الصيام حق لله تعالى ، ومات هذا الرجل قبل أن يتمكن من فعل الصيام فسقط عنه إلى غير بدل ، فليس هناك بدل ولا على أولياءه .



س20: رجل كان مريضاً في رمضان ثم شفي بعد رمضان وتمكن من القضاء ولم يقضي ،وبعد أيام توفي، فماذا يجب على أولياءه ؟ج20 : على أولياءه إخراج الكفارة طعام مسكين عن كل يوم من ماله (مال المتوفى) وإن صاموا عنه بدل الكفارة جاز ذلك ، دون إلزام ، (أي لا نلزمهم بالقضاء) .



س21 : ما هي الأدوية والأشياء التي لو استعملها الصائم لا تفطره ؟
ج21 : قطرة العين والأذن لا تفطران ، وأيضاً بخاخ الربو وبلع الريق والسواك والكحل والطيب وأخذ الدم للتحليل والرعاف (أي نزول الدم من الأنف) والحقنة الشرجية وجميع أنواع الحقن لا تفطر ما عدا حقنة التغذية فإنها تفطر ، ولو تركها الإنسان أفضل خروجاً من الخلاف ، والغبار وتذوق الطعام دون أن يدخله لجوفه ، ومن توضأ ودخل الماء لجوفه رغماً عنه لا يفطر كل ذلك لا تفطر .
وأيضاً الأمور التالية لا تفطر :
- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
- وما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي .
- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .
- ما يدخل الإحليل ، أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) و منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .
- حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
- المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية ، باستثناء السوائل والحقن المغذية .
- غاز الأكسجين . . وغازات التخدير ( البنج ) إن لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية .
- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
- إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) ي الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء .
- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .
- أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) و مواد أخرى .
- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .



س22 : ما حكم استعمال دواء الغرغرة ؟
ج22 : استعماله لا بأس به ، ولكن إن ابتلعه فقد افطر ، ولذلك لا يستعمل دواء الغرغرة في نهار رمضان ، إلا إذا اضطر واحتاج إلى ذلك .



س23 : هل يقبل كلام الطبيب الكافر في التفطير في العلاج ؟ أي إذا قال الطبيب الغير مسلم : يجب عليك أن تفطر في رمضان ولا تصوم ، لأن الصوم يضرك .. هل يقبل كلامه ؟ج23 : يقبل قول الطبيب المتخصص في المهنة والصادق فيها إذا كان ثقة في طبه ، مأموناً ، في التفطير من أجل العلاج وان لا يكون من أعداء الإسلام فيه خبث ولؤم ويريد أن يفطر المسلمين لأي سبب .



س24 : شخص صام جزء من رمضان ، ثم عجز عن إكمال الباقي ، فماذا يفعل ؟ج24 : إن كان أمره أمر طارئ يزول ، انتظر حتى يزول ثم يقضي ، وإن كان عجزه عن أمر دائم يُـطعم عن كل يوم مسكين .



س25 : رجل صائم متجه إلى الطعام ليفطر متعمدًا أو نوى أن يفطر في نهار رمضان ثم ذكر الله واستغفر وتاب وأمسك ورجع عن نيته ولم يأكل شيئاً ، فهل صومه صحيح ؟
ج25 : إن قضى بدل هذا اليوم أفضل له وأحوط خروجاً من الخلاف المبني على مسألة : هل يفطر بقطع النية فقط أم لابد من مباشرة أسباب الإفطار ؟ الأفضل له أن يكمل هذا اليوم ويمسك ويقضي بدله بعد رمضان .



س26: إنسان صام نفلاً (ليس صوم واجب كرمضان أو قضاء أو نذر) ثم نوى الإفطار ثم قيل له كيف تفطر ولم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم ؟ قال إذاً أنا صائم . هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية ؟
ج26 : يكتب له من النية الثانية ، لأنه قطع النية الأولى وصار مفطراً . (الشرح الممتع لإبن عثيمين )



س27 : إذا صام العبد المسلم صومأ تطوعاً غير الفريضة وأفطر في ذلك اليوم ، هل عليه قضاء ؟
ج27 : ليس عليه قضاء ، وأما لو أفطر في نهار رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم .



س28 : كيف يصوم أهل البادية ورعاة الغنم ؟
ج28 : قال شيخ الإسلام ابن تيميه : (أهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان إذا كانوا في حال رعيهم من المشتى إلى المصيف والمصيف إلى المشتى فإنهم يقصرون ويفطرون ، وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يُفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المراعي) انتهى كلامه
البدو هؤلاء إذا غيروا أماكنهم من مكان إلى آخر ، وإذا أقاموا في مكانهم الجديد فإنهم يمسكون وإن كان لهم جولات في المكان الجديد ماداموا هم فيه فإنهم يمسكون ويصومون .



س29: ما حكم الصوم للمسافر ؟ هل يصوم أم يفطر ؟
ج29 : إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل له أن يأخذ بالرخصة ويفطر، وإن لم يشق عليه صام، والفطر جائز له في كل الأحوال.



س30 : رجل يسافر في وسيلة نقل مريحة بحيث لا يكاد يحس بمشقة السفر فهل يجوز له الإفطار ؟
ج30 : نعم يجوز له الإفطار ، لأن الشرع أجاز له ذلك ، ولم يفرق بين الراحة والمشقة ، قال شيخ الإسلام ابن تيميه : ( يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادراً على الصيام أو عاجزاً ، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق ، بحيث لو كان مسافراً في الظل و الماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر) انتهى كلامه
وهذه رخصة من الله . والله عز وجل أعطاها للمسافر وكيف نمنعها عن المسافر

دمعة حزن
01 / 09 / 2007, 35 : 11 PM
يوجد 31 رابط في المشاركه .. لازم يكون مجموع مشاركاتك : 0 مشاركه/مشاركات على الأقل عشان تشوف المخفي


س31 : هل يجوز للمسافر الفطر في نهار رمضان ؟
ج31 : يجوز للمسافر الفطر في نهار رمضان بشروط :
1- أن يكون صائماً حتى يفارق البلد ويخرج منها وإذا انفصل عن البنيان وشرع في السفر وبدأ في طريق السفر ، وإذا قطع مسافة 80 كم جاز له أن يفطر .
2- أن يقيم في البلد الذي سافر إليه أقل من أربعة ليالي ، وإذا جلس أكثر فحكمه حكم المقيم فلابد من له من الصيام من أول يوم يدخل فيه البلد وليس من بعد أربعة ليالي ، لأنه في حكم المقيم .
3- أن لا يكون سفره سفر معصية (أي أن لا يسافر إلى بلد لفعل المعصية) وإن كان كذلك فلا يجوز له الفطر .



س32 : رجل قرر في إحدى الليالي في رمضان أن يسافر غداً صباحاً ، فهل يجوز أن يبيّت النية من الليل بالفطر ؟ (أي أن يقول في نفسه : أنا غدًا سأفطر لأني مسافر في الصباح ، فهل يجوز له ذلك ؟ج32 : لا يجوز له ذلك ، بل ينوي الصيام حتى يبعد عن البلد ويفارق البنيان ثم يفطر ، لأنه لا يدري ماذا يعرض له ، ربما لا يستطيع السفر ، أو يلغي سفره أو يعرض له طارئ .



س33: رجل أراد السفر ، فهل يجوز له الإفطار في المطار ؟
ج33 : إذا كان المطار داخل البلد أو في حدود البلد فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد ثم يفطر ، وإن كان المطار خارج ومنفصل عن البلد جاز له الإفطار في المطار .



س34 : غربت الشمس وأفطر المسافر في المطار الذي خارج البلد ، ثم سافر وأقلعت به الطائرة وارتفعت حتى رأى الشمس مرة أخرى ، فما حكم صيامه ، هل يمسك أم يكمل فطره ؟
ج34 : صيامه صحيح ولا يمسك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِذا أقْبلَ الليلُ مِن ها هنا، وأدْبرَ النهارُ مِن ها هنا، وغَرَبَتِ الشمسُ، فقد أفطَرَ الصائمُ) (البخاري ومسلم) ولذلك لا يلزمه الإمساك لأنه أتم صيام اليوم بشكل صحيح وانتهى في حقه هذا اليوم .



س35: ما هو وقت الإفطار في رمضان أثناء الطيران؟
ج35: إذا كان الشخص بالطائرة في نهار رمضان وهو صائم ويريد الاستمرار بصيامه إلى الليل فإنه لا يجوز أن يفطر إلا بعد غروب الشمس بالنسبة للركاب.



س36 : رجل قبل أن يخرج من البلد ، رأوا أهل بلده هلال رمضان ، وسافر إلى بلد آخر لم يشاهدوا الهلال ، هل يفطر معهم أو يصوم باعتبار أن بلده الأصلي الذي خرج منها صائمون ؟ ج36 : يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم ، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : (الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، والفِطْرُ يومَ تَفْطِرُونَ) (رواه الترمذي)
والعكس كذلك لو ذهب إلى أهل بلد صائمون فإنه يصوم معهم .



س37 : رجل يعمل في سيارات الأجرة ويسافر باستمرار ، هل يجوز له أن يفطر في نهار رمضان ؟ج37 : يجوز للمسافر أن يفطر في نهار رمضان ، سواء كان سفره طارئاً لغرض أو مستمراً كسائقي الطائرات وسيارات الأجرة ، لقوله تعالى : (أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ) (البقرة: 184) فعليه أن يقضي بعد ذلك .



س38 : ماهي المدة التي يسمح فيه للمسافر بالإفطار ؟
ج38 : إذا مر المسافر ببلد غير بلده ، إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل ، وأما لو عزم الإقامة أكثر من أربعة أيام (21 صلاة فأكثر) فإنه يتم اليوم الذي قدم فيه ويقضيه ويصوم بقية الأيام .



س39 : رجل نوى الصيام في سفره ، ثم طلع النهار ثم نوى أن يفطر ، فما الحكم في ذلك ؟ج39 : يجوز له ذلك ، لأنه في حكم المسافر والمسافر مرخص له الفطر إن شاء أمسك وصام بقية يومه وإن شاء أفطر .



س40 : رجل مسافر أو مريض وهو صائم ، وفي نهار رمضان زال عذره (أي المسافر وصل إلى بلده أو المريض قد شفي) ،هل يجوز له الفطر؟
ج40 : لا يجوز له الفطر ، لأن عذره قد زال .



س41 : امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، ورجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فما الحكم ؟ج41 : صيامهما صحيح ، لحديث عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: (أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) رواه البخاري والترمذي وأحمد ، والحائض إذا طهرت قبل الفجر نوت الصيام ولو اغتسلت بعد الفجر ، فصيامها صحيح .



س42 : هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض لأجل أن تصوم الشهر كله ؟ج42 : يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض في رمضان إذا قرروا أهل الخبرة من الأطباء الأمناء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها . والأفضل لها أن تترك الحبوب وترضى بقضاء الله وتفطر إذا جاءها الحيض وتقضي بعد رمضان ، لأن نساء الصحابة لم يستعملوا الأعشاب والأدوية لمنع الحيض وإنما رضوا بقضاء الله وأفطروا ثم قضوا بعد رمضان .



س43 : امرأة تعلم أن غداً في النهار سوف يأتيها العادة الشهرية ، هي متيقنة من ذلك ، فهل يجوز لها أن تنوي الفطر ليوم غد ؟ج43 : يجب عليها أن تواصل نية الصيام ولا تفطر إلا إذا رأت الحيض ، ربما لا يأتيها أو يتأخر .



س44 : هل يجوز الفطر لدفع ضرر الغير (كإنقاذ غريق أو مساعدة رجال الإطفاء في إطفاء حريق كبير) في نهار رمضان ويحتاج بعدها لشرب الماء ؟ج44 : يجوز ذلك ، لأنها ضرورة ، ولقوله تعالى : (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) (المائدة : 32) .



س45 : هل يجوز للمعذور(كالمسافر أو المريض أو الحائض أو غيرهم) من أصحاب الأعذار أن يجاهر بالإفطار(أي يأكل ويشرب أمام الناس في الطرقات) ؟
ج45 : يجوز إذا ظهر وبان عذره ، كالمريض والرجل الكبير الطاعن في السن الذي لا يستطيع الصيام عذرهما ظاهر ، ومن رآهما عرف ، فهذا لا يمكن أن يشتبه به ، أما لو كان سبب فطره خفياً كالحائض والذي لا يظهر عليه المرض وغيرهم ، فإنهم يفطرون سراً لكي لا تحدث اشتباه أو فتنة.



س46 : ما حكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان للصائم ؟
ج46 : يجوز ذلك إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبل زوجته أنه لا يـُنزل (أي لا ينزل منه شي من المني) ويستطيع أن يضبط نفسه ، لا بأس في ذلك فله أن يقبل ، كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ، وكان صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه . وأما لوعلم الشخص أنه من عادته إذا قبل لم يملك نفسه وربما ينزل لا يقبل ، وإذا قبل وانزل فسد صومه.



س47 : رجل أراد أن يجامع زوجته في نهار رمضان ، فقال : إذا أتيت زوجتي الآن يجب أن أصوم شهرين متتابعين ، فالأفضل أن آكل وأشرب أولاً وأفسد الصوم ثم أجامعها ، بعد ذلك لا أصوم شهرين ؟ هل هذا الحكم صحيح ؟
ج47 : لا يجوز فعل هذا الرجل ، لأنه احتال على الدين .قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا الرجل عاصي مرتين فكانت الكفارة عليه أوكد ، ولأنه لو لم تجب عليه الكفارة (عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا) لصار ذريعة لأن يكون على أحد كفارة ، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع ، بل ذلك أعون له على مقصوده ) انتهى ..
هذا عمل شنيع في الشريعة ، ولقد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ ، فإذاً عليه الكفارة .



س48 : ما الحكم في بقايا الطعام وفتات السواك في الفم خاصة بعد السحور ؟ ج48 : إذا طلع الفجر يجب عليه إخراج بقايا الطعام من فمه ، وكذلك لا يجوز بلع فتات السواك ، وأما إذا وصلت إلى حلقه رغما ً عنه فليس عليه شيء ، ولا يجب ترك السواك مظنة أو احتياط من دخول الفتات على الفم ، بل يستعمله باستمرار .



س49 : ما حكم استعمال معجنون الأسنان في نهار رمضان للصائم ؟
ج49 : الأولى عدم استعماله؛ لأن له نفوذاً قوياً قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة:
« بالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع فإذا أخَّره حتى أفطر فيكون قد توقى ما يخشى أن يكون به فساد الصوم .



س50 : هل شم البخور والدخان مفطر ؟
ج50 : البخور والغبار والدخان مفطر إذا تعمد شمه لأنه يصل إلى الجوف ، أما إذا لم يتعمد شمه فصومه صحيح .



س51: هل دخان الأكل الصاعد من طهي الأطعمة عند استنشاقه تفطر ؟
ج51 : إذا تعمد استنشاقه فإنه يفطر ، لأنه يتقوى به ، وأما إذا وصل بغير اختياره فلا شي عليه ، فالغالب من النساء عندما يطبخن لا يتعمدن تقريب الوجه والمداومة على ذلك ، ولذلك صيامهن صحيح والحمد لله .



س52 : ما حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر ؟
ج52 : إن سمع الأذان في وقته وجب عليه الإمساك ، وأماإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك (أي أن يكون معروف عن هذا المؤذن أنه يؤذن قبل الوقت عادة غير دقيق في وقته) وإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر وإن لم يكن يعلم حال المؤذن هل يؤذن قبل أو على الوقت ؟ فالأحوط والأولى أن يمسك إذا سمع الأذان .



س53 : رجل يسمع أذان الفجر أو يعلم بطلوع الفجر وحان وقت الإمساك ، ورأى أمه تأكل وتشرب ولم يخبرها بالأذان شفقة عليها ، وتركها تكمل أكلتها، فما الحكم في ذلك ؟ ج53 : الأحوط أن تعيد الصيام ، وعلى الرجل أن يتوب إلى الله ويستغفر ولا يعيد فعلته هذه ، ولا يجوز هذا ، لأنه كتم علماً بأن رأى شخص يأكل في وقت لا يجوز الأكل فيه ، فيجب عليه أن ينكر عليها .



س54 : هل يجوز لنا العمل والأخذ بالتقويمات لطلوع الفجر ؟
ج54 : قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله :
ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية فلا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيُبكَ إِلَى مَالا يَرِيبُكَ) رواه أحمد(1734) والترمذي(2568) وقال: وَهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) رواه مسلم(4048) وأحمد(18030) وغيره . ) مجموع الفتاوى(25/216)



س55 : إذا رأيت شخصا ً يأكل ناسيا ً وهو صائم ن هل يجب أن أذكـّره أم أتركه يكمل الأكل وأقول : هذا رزق ساقه الله له ؟يجب عليه أن يذكره ، والدليل : ج55 :
قوله تعالى : (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة : 2) 1-
2- قوله (مَنْ رَأى مُنْكَراً فَاسْتَطَاعَ أنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فإنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ)
3- وقوله (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي) (رواه البخاري ومسلم) .



س56 : رجل جاءه رمضان في الصيف وهو معذور (أي لا يستطيع الصيام لعذر ما ، لمرض أو لكبر سن ِ أو غيره) هل يجوز أن يقضيه بعد رمضان في الشتاء ؟ج56 : نعم يجوز ذلك ، لأنه مخير في قضاء صيامه من بعد رمضان إلى قبل رمضان القادم ، والأفضل أن يبادر بالصيام أولاً بأول لأنه لا يدري ما يعترض له أو قد يدركه الموت في أي وقت .



س57 : هل صيام المُــكره صحيح ؟
ج57 : المُكره صومه صحيح ، كأن يُصَب في فمه الماء غصبا ً عنه أو تحت تهديد أو غيره .



س58 : هل إنزال المني تعمداً( دون الجماع) عليه كفارة ؟
ج58 : إنزال المني متعمداً يفسد الصوم ، سواء كان باليد أو بالتقبيل أو باللمس ، فعليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان دون الكفارة (أي ليس عليه كفارة) عند جمهور الفقهاء مع التوبة إلى الله ، ويمسك بقية يومه (أي يظل صائماً في هذا اليوم) .)



س59 : ما حكم من ينام من الليل ويصحو بعد طلوع الفجر (أي بعد أذان الفجر) وعليه جنابة ؟ج59 : الذي ينام وعليه جنابه ثم يصحو من نومه والفجر قد طلع وهو صائم ، فصومه صحيح ، فيغتسل ويصلي ويكمل صومه ولاشيء عليه ، لحديث عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: (كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُدرِكُهُ الفَجرُ جُنُباً في رَمضانَ مِن غيرِ حُلْمٍ فيَغْتَسِلُ ويَصوم) (رواه البخاري ومسلم)



س60 : هل يجوز لأصحاب المهن الشاقة ( كالخبازين والحفارين وغيرهم) الإفطار في رمضان ؟ج60 : لا يجوز لأصحاب المهن الشاقة الإفطار في رمضان (كالخبازين والحفارين وغيرهم) بل عليهم نية الصيام والصيام في ذلك اليوم ، ولكن إذا خشي على أحدهم الهلاك أو الضرر من جراء الصوم جاز له الفطر .

دمعة حزن
01 / 09 / 2007, 52 : 11 PM
يوجد 23 رابط في المشاركه .. لازم يكون مجموع مشاركاتك : 0 مشاركه/مشاركات على الأقل عشان تشوف المخفي

س61 : هل قضاء صيام رمضان يجب أن يكون على التتابع أم يجوز على عدة أيام متفرقة ؟ ج61 : الراجح من أقوال أهل العلم يجوز أن يصوم متتابعا ً أو متفرقا ً مادام في الوقت من سعة فلا بأس لقوله تعالى : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ) (البقرة: 184)



س62 : متى تكون المرأة مكرهة (أي بالقوة أو بالضرب أو بالتهديد) في مسألة الجماع وهي صائمة ؟ أي متى تكون المرأة معذورة (أي ليس عليها كفارة الجماع) إذا غصبها زوجها على الجماع وهي لا تريد ذلك ؟ ج62 : يجب عليها أن تدفعه بقوة وتدافع عن نفسها ما أمكنها وتذكّـــره بالله وإلا فهي مثله في الكفارة (عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا) إذاً على الرجل كفارة وهي ليس عليها كفارة ، فقط قضاء يوم بعد رمضان .



س63 : رجل جامع زوجته وسمع صوتا ً لا يدري أهو أذان الفجر أم صوتا ً آخراً ، ثم غلب على ظنه أنه ليس بأذان ، وعندما انتهى تبين أن الصبح قد طلع ، فما الذي يجب عليه؟ ج63 : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : للعلماء فيها ثلاثة أقوال :
1- عليه القضاء والكفارة .
2- عليه القضاء فقط .
3- لا قضاء ولا كفارة .
القول الثالث هو الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أظهر الأقوال ، لأن الله عفى عن الخطأ والنسيان والشاك في طلوع الفجر ، يجوز له الشرب والأكل والجماع باتفاق ولا قضاء عليه إذا استمر الشك ، وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية .



س64 : ماهي كفارة الجماع ؟
ج64 : الجماع من المفطرات بالإجماع وقد حكاه النووي في المجموع ، وعليه القضاء والكفارة كما في قصة الرجل الذي جامع في شهر رمضان فوجبت عليه الكفارة وهي :
1- عتق رقبة مؤمنة .
2- فإن لم يجد رقبة أولم يجد قيمتها فإن عليه صيام شهرين متتاليين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق أو حسي كالمرض و السفر ، فإن أفطر لغير عذر وجب عليه أن يبدأ من جديد .
3- فإن لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكينا .



س65 : رجل استمنى (أي استعمل العادة السرية) في نهار رمضان عمدا ً ، ماذا يجب عليه ؟
ج65 : يترتب على ذلك أربعة أمور :
1- فساد صوم ذلك اليوم .
2- أنه يجب عليه الإمساك إلى غروب ذلك اليوم .
3- يجب أن يقضي يوما ً بدل هذا اليوم 3-
4- يجب عليه أن يتوب إلى الله لهذا الجرم العظيم لانتهاك هذا الشهر .



س66 : شخص قام يفعل الاستمناء فلما أحس بانتقال المني أمسك نفسه فلم يخرج منه شيء وتاب إلى الله ولم يكمل فعله ، فما الحكم ؟
ج66 : صومه صحيح مالم يخرج منه شيء .



س67 : رجل شرع بالاستمناء ثم توقف ، وبعد مدة من الوقت نزل منه المني ، فما الحكم ؟
ج67 : صومه فاسد ، لأنه خرج المني .



س68 : رجل نزل منه المني بفعل التفكير (لم يعمل أي شي) مجرد التفكير فقط ، هل يفسد صومه ؟ج68 : إذا أنزل باحتلام أو التفكير ولم يعمل عملا ً فلا يفطر ، فإن صيامه صحيح .



س69 : رجل خرج منه المذي (المذي هو سائل أبيض شفاف لزج يخرج من الذكر عند الرجل ومن المهبل عند المرأة عند الشعور بالشهوة أو التفكير في الأمور الجنسية أو الملاعبة ، وهو يخرج دون دفق ) في نهار رمضان نتيجة ملامسة أو أي شيء آخر فهل يفسد صومه أم لا ؟
ج69 : جمهور أهل العلم أن الصوم لا يفسد بالمذي ، ولكن قد يجرح صومه (أي ينقص من أجره) إذا كان بفعل .



س70 : هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان ؟
ج70 : قاس بعض أهل العلم التبرع بالدم بالحجامة ، قالوا أنه يفطر ، وعلى أية حال لا ينبغي التبرع بالدم في نهار رمضان وإنما يجعلها في الليل ، وأما لو اضطر لتبرع في نهار رمضان نرجع إلى مسألة إنقاذ معصوم الدم ، يتبرع ويقضي هذا اليوم بدله .



س71 : رجل أكل وشرب ناسيا ً في نهار رمضان ، هل صومه صحيح ؟
ج71 : نعم صومه صحيح ، إنما أطعمه الله وسقاه ، فعليه أن يخرج ما في فيه(أي من فمه) من بقايا الطعام ويمسك ولا شيء عليه .



س72 : رجل مريض لا يرجى برئه هل يجزئه دفع قيمة إفطار صائم حسب ما يوزع من كروت في الجمعيات الخيرة ؟ج72 : لا يجزئه ذلك ...
أولا : أن هذا الذي دفعه لا يعلم يـُـأكل أو لا يأكل .
ثانيا : يجب أن نعلم أن الفدية وقعت في يد مستحقها .
ثالثا : ربما يتكرر أكل الفقير الواحد لهذه الكفارة ، بل يجب أن يطعم كل يوم فقير آخر .



س73 : ماحكم من دخل رمضان وقد بقي عليه أيام من رمضان السابق ؟
ج73 : إن كان ترك القضاء تهاونا فعليه التوبة والقضاء ، أما من ترك القضاء لأسباب شرعية ككثرة السفر أو المرض أو مرضعة مشتغلة بولدها أو حامل أو غير ذلك فعليه القضاء فقط .



س74 : ماحكم من أكل أو شرب شاكا أو مترددا ً في طلوع الفجر (أي وقت الأذان) ؟ج74 : فإذا كان يغلب على ظنه أن الفجر لم يدخل بعد أو كان مترددا هل أذن أم لم يؤذن لطلوع الفجر فصومه صحيح ، قالوا لأن الأصل بقاء الليل وهو معذور بالخطأ ، ولعموم قوله تعالى : "رَبَّنَا لاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " (البقرة : 286).



س75 : ماحكم من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس ؟
ج75 : إن كان شاكا فقط فيجب عليه القضاء لأن اليقين لا يزل إلا بمثله ، والأصل بقاء النهار .



س76 : ماحكم من أكل أو شرب وقد غلب على ظنه غروب الشمس ؟ج76 : فهذا صيامه صحيح لأنه مخطئ وقد قال تعالى : "رَبَّنَا لاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " (البقرة : 286)



س77: يطول النهار في بعض البلاد طولاً غير معتاد يصل إلى عشرين ساعة أحياناً، هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار؟
ج77 : نعم يطالبون بصيام جميع النهار؛ لقول الله تعالى: {فَالـنَ بَـشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ} [البقرة: 187] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
«إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» (البخاري ومسلم)



س78 : صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين، فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة خلال نهار رمضان؟ج78 : أولاً نقول إنه لا ينبغي للإنسان أن يستخدم عمالاً غير مسلمين مع تمكينه من استخدام المسلمين؛ لأن المسلمين خير من غير المسلمين.. قال الله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة: 221]، ولكن إذا دعت الحاجة إلى استخدام عمال غير مسلمين فإنه لا بأس به بقدر الحاجة فقط. وأما أكلهم وشربهم في نهار رمضان أمام الصائمين من المسلمين فإن هذا لا بأس به، لأن الصائم المسلم يحمد الله عز وجل أن هداه للإسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرة، ويحمد الله تعالى أن عافاه الله مما ابتلى به هؤلاء الذين لم يهتدوا بهدى الله عز وجل. فهو وإن حرم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا شرعاً في أيام رمضان فإنه سينال الجزاء يوم القيامة حين يُقال له: {كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيئَاً بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى الاَْيَّامِ الْخَالِيَةِ } [الحاقة: 24].. لكن يمنع غير المسلمين من إظهار الأكل والشرب في الأماكن العامة لمنافاته للمظهر الإسلامي في البلد.



س79 : هل يعتبر ختم القرآن في رمضان للصائم أمراً واجباً؟
ج79 : ختم القرآن في رمضان للصائم ليس بأمر واجب، ولكن ينبغي للإنسان في رمضان أن يُكثر من قراءة القرآن كما كان ذلك سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن كل رمضان.



س80 : هل يجوز للنساء حضور صلاة التراويح في المسجد ؟ج80 : يجوز للنساء حضور الجماعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله)(متفق عليه) وإذا أرادت الصلاة في المسجد فيجب عليها :
1- أن تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل .
2- أن تخرج غير متطيبة.
3- ألا تخرج متزينة بالثياب والحلي .
4- ألا تركب مع السائق الأجنبي بمفردها .
5- ألا تصحب الأطفال .
6- ألا تنشغل في أثناء الصلاة أو بعدها بالقيل والقال ،وأن لا يرتفع صوتها في المسجد .
7- أن تحرص على تسوية الصفوف وسد الفرج .
8- عدم إحضار البخور إلى مصلى النساء حتى لا تتعرض للرائحة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم :
(أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ) .



س81 : إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟
ج81 : نعم يجوز لها أن تفطر إذا شق الصيام عليها، أو إذا خافت على ولدها من نقص إرضاعه، فإنه في هذه الحال يجوز لها أن تفطر، وأن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها.



س82 : يعتقد بعض الناس أن العمرة في رمضان أمر واجب على كل مسلم لابد أن يؤديه ولو مرة في العمر، فهل هذا صحيح؟
ج82 : هذا غير صحيح. ولكن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر، ولا تجب أكثر من ذلك، والعمرة في رمضان مندوب إليها(أي مستحب)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً» (رواه البخاري ومسلم) .

دمعة حزن
02 / 09 / 2007, 02 : 12 AM
يوجد 3 رابط في المشاركه .. لازم يكون مجموع مشاركاتك : 0 مشاركه/مشاركات على الأقل عشان تشوف المخفي

أحكام متفرقة :



1- إذا غاب جميع قرص الشمس أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق لقوله صلى الله عليه وسلم :
" إِذا أقْبلَ الليلُ مِن ها هنا، وأدْبرَ النهارُ مِن ها هنا، وغَرَبَتِ الشمسُ، فقد أفطَرَ الصائمُ " (رواه البخاري ومسلم) .

2- الإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها فهو بدعة من البدع ، وما يلاحظ في بعض التقاويم من وجود خانة ( للامساك) والذي يعمل به في أغلب الدول الإسلامية أمر مصادم للشريعة ، ولا يجوز العمل به .

3- من جامع ثم كفّــر ثم جامع في يوم آخر فيجب عليه كفارة أخرى قولا واحدا بلا خلاف معتبر .

4- جامع في يوم واحد عدة مرات ولم يكفر . فعليه كفارة واحدة .

5- يصح صيام من أدخل في جوفه منظار أو نحوه ما لم يكن معه شيء من دهن أو غيره .

6- من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر .

7- من جهل فرض الصوم في رمضان أو جهل تحريم الطعام أو الوطء فجمهور العلماء على عذره إن كان يُعذر مثله ، كحديث العهد بالإسلام والمسلم في دار الحرب ومن نشأ بين الكفار . أما من كان بين المسلمين ويمكنه السؤال والتعلم فليس بمعذور .

8- وإذا أغمي على شخص أثناء النهار ثم أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح ما دام أصبح صائما ، وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه . أما قضاء المغمى عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت مدة الإغماء .

9- إذا ابتلع ما علق بين أسنانه بغير قصد أو كان قليلا يعجز عن تمييزه ومجه فإنه لا يفطر ، لأنه تبع للريق ، وأما إن كان كثيراً يمكنه لفظه فإن لفـَـظـَـه فلا شيء عليه . وإن ابتلعه عامداً فسد صومه .

10- وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك(أي خرج دم) فلا يجوز ابتلاع الدم سواء للصائم أم لغيره ، وعليه إخراجه ، فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده فلا شي عليه .

11- والنخامة(هي المخاط النازل من الرأس) والنخاعة(البلغم الصاعد من الباطن بالسعال والتنحنح) فإن ابتلعها قبل وصولها إلى فيه(أي إلى فمه) فلا يفسد صومه لعموم البلوى بها . وإن ابتلعها بعدما خرجت إلى فيه وهو عالم مختار ذاكر فإنه يفطر عند ذلك ، فإذا دخلت بغير قصده واختياره فلا يفطر .

12- ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك أو ذهاب بعض الحواسّ بغلبة الظن لا الوهم أفطر وقضى لأن حفظ النفس واجب ، ولا يجوز الفطر لمجرد الشدة المحتملة أو التعب أو خوف المرض متوهما .

13- وامتحانات الطلاب ليست عذرا يبيح الفطر في رمضان ، ولا تجوز طاعة الوالدين في الإفطار لأجل الامتحان لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

14- العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته وأصبح كل يوم في نقص إلى أن يموت لا يلزمهما الصوم ولهما أن يفطرا مادام الصيام يُجهدهما ويشق عليهما .

15- الصائم إذا لم يجد ما يفطر عليه أفطر على شربة ماء ،فإن لم يجد الماء نوى الفطر بقلبه ، ولا يمصّ أصبعه كما يفعل بعض العوام .

16- البلد الذي فيه ليل ونهار في الأربع والعشرين ساعة على المسلمين فيه الصيام ولو طال النهار مادام يمكن تمييز ليلهم من نهارهم وفي بعض البلدان التي لا يمكن فيها تمييز ذلك يصومون بحسب أقرب البلدان إليهم مما فيه ليل أو نهار متميز .

17- والسواك سنّة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا ، وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طَعْمِه فبلعه أو أخرجه من فمه وعليه ريق ثم أعاده وبلعه فلا يضره .

18- التدخين من المفطّرات وليس عذرا في ترك الصيام من أجله ، إذ كيف يُعذر بمعصية ؟!

19- الانغماس في ماء أو التلفف بثوب مبتلّ للتبرد لابأس به للصائم ولا بأس أن يصبّ على رأسه الماء من الحر والعطش .

20- الغيبة والنميمة لا تفطران، ولكنهما تنقصان من أجر الصوم.

21- من كان يعلم أن الوطء(أي الجماع) محرم لكنه لا يدري عن الكفارة فلا تسقط عنه الكفارة (أي يجب عليه الكفارة) .

22- إنزال المني باحتلام في النوم أثناء الصوم لا يفطر ، لأنه بغير اختيار الصائم ولا قصده ، وكذلك لا يفسد الصوم بنزول المني بالتفكير المجرد .

23- من شرع في قضاء يوم من رمضان ووقع منه وطء في ذلك اليوم فليس عليه كفارة ، لأن ذلك في نهار رمضان للمقيم لحرمة الشهر .





تقبلوا أرقـ تـ ح ـياتيـ ،،
دمـ ع ـة حزنـ ..


http://www.q1mr.com/upload/naw3emcom_4Qtx3VzgpG.gif

*ضحكة الدنيا*
02 / 09 / 2007, 02 : 01 AM
الله يجزااااااااااااااااك الف خير اختي دمعه
http://img301.imageshack.us/img301/9020/w6w200510230246182a06b4f60sp.gif
مشكووووره الف شكر
http://img71.imageshack.us/img71/3735/6695352889gz.gif

http://foryou1345.jeeran.com/f7نسخ.jpg

تقبلي مروري:
ضحكه الدنياhttp://www.palintefada.com/upload/pic/raull5.gif

وجووود
02 / 09 / 2007, 33 : 11 AM
http://www.m5zn.com/uploads/9123a7f80b.gif

مراقبتنا الغاليه دمعة حزن :

http://www.m5zn.com/uploads/647de85b42.gif

كل عام وانتي بألف خير الله يبلغنا وأياكي رمضان ويتقبل منا ومنك صالح الأعمال

http://www.m5zn.com/uploads/4c156948a4.gif

موضووع رائع جدا لا بل اكثر من رائع ومجهوود قمه بالرووعه

http://www.m5zn.com/uploads/fe10a46d9f.gif


سلمت اناملك التي صاغت ونسقة لتنقل لنا كل الفائده تقبلي شكري وامتناني

اختك المحبه وجوود

العاشق
12 / 09 / 2007, 43 : 03 PM
مشكووورة
اختي دمعه حزن
وكل عام وانتم بخير

فريق الفتـوى
16 / 08 / 2008, 05 : 05 AM
يوجد 6 رابط في المشاركه .. لازم يكون مجموع مشاركاتك : 0 مشاركه/مشاركات على الأقل عشان تشوف المخفي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ...
ونصلي ونسلم على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين ...

نسأل الله تعالى أن نكون ممن يصوم شهر رمضان ويحيي ليله بالقيام
اللهم آمين ...

نضع بين أيدكم هذه الفتاوى سآئلين المولى سبحانه النفع والقبول والإخلاص ...

.........................

هل هناك أمور خاصة مشروعة يستقبل بها المسلم رمضان ؟

الجواب :

الحمد لله
"شهر رمضان هو أفضل شهور العام ؛ لأن الله سبحانه وتعالى اختصه بأن جعل صيامه فريضة وركناً رابعاً من أركان الإسلام ، وشرع للمسلمين قيام ليله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت) متفق عليه . وقال عليه الصلاة والسلام : (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه . ولا أعلم شيئاً معيناً لاستقبال رمضان سوى أن يستقبله المسلم بالفرح والسرور والاغتباط وشكر الله أن بلغه رمضان ، ووفقه فجعله من الأحياء الذين يتنافسون في صالح العمل ، فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من الله . ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان مبيناً فضائله ، وما أعد الله فيه للصائمين والقائمين من الثواب العظيم ، ويشرع للمسلم استقبال هذه الشهر الكريم بالتوبة النصوح والاستعداد لصيامه وقيامه ، بنية صالحة ، وعزيمة صادقة" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/9) .

المصدر :



..............................

سمعت أحد الخطباء يقول حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم : (نوم الصائم عبادة) . فهل هذا الحديث صحيح ؟

الجواب :

الحمد لله
هذا الحديث غير صحيح ، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (3/1437) عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، ودعاؤه مستجاب ، وعمله مضاعف ) .
وضَعَّف إسناده البيهقي ، فقال : معروف بن حسان (أحد رجال الإسناد) : ضعيف ، وسليمان بن عمرو النخعي أضعف منه . وقال العراقي في "تخريج إحياء علوم الدين" (1/310) : سليمان النخعي أحد الكذابين . وضعفه المناوي في "فيض القدير" (9293) ، وذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (4696) وقال : ضعيف .
والواجب على المسلمين عموماً - ويتأكد ذلك على الخطباء والوعاظ - أن يتثبتوا قبل نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا يجوز أن ينسب إليه ما لم يقل ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (1391) ورواه مسلم في مقدمة صحيحه (4) .
والله أعلم .

المصدر :



..................................

أود الاستفسار عن أننا نعرف أن شهر رمضان تقيد فيه الشياطين والعياذ بالله منهم... كذلك أود الاستفسار عن هل السحرة عليهم لعنة من الله يعملون في هذا الشهر الكريم .

الجواب :

الحمد لله

نعم ، قد توسوس الشياطين للإنسان في رمضان ، وقد يعمل السحرة في رمضان ، ولكن ذلك بلا شك أقل منه في غير رمضان.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ ، وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِين ) . رواه البخاري (3277) ومسلم (1079) . وعند النسائي (2106) ( وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ ) .

والمردة جمع مارد ، وهو المتجرد للشر .

وهذا لا يعني أنه ينعدم تأثير الشياطين تماماً ، بل يدل على أنهم يضعفون في رمضان ولا يقدرون فيه على ما يقدرون عليه في غير رمضان .

ويحتمل أن الذي يغل هو مردة الشياطين وليس كلهم .

قَالَ الْقُرْطُبِيّ : فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ نَرَى الشُّرُورَ وَالْمَعَاصِيَ وَاقِعَةً فِي رَمَضَان كَثِيرًا فَلَوْ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ ؟

فَالْجَوَابُ : أَنَّهَا إِنَّمَا تَقِلُّ عَنْ الصَّائِمِينَ الصَّوْم الَّذِي حُوفِظَ عَلَى شُرُوطِهِ وَرُوعِيَتْ آدَابُهُ .

أَوْ الْمُصَفَّد بَعْض الشَّيَاطِينِ وَهُمْ الْمَرَدَةُ لَا كُلُّهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ .

أَوْ الْمَقْصُودِ تَقْلِيل الشُّرُورِ فِيهِ وَهَذَا أَمْر مَحْسُوس فَإِنَّ وُقُوع ذَلِكَ فِيهِ أَقَلّ مِنْ غَيْرِهِ , إِذْ لا يَلْزَمُ مِنْ تَصْفِيد جَمِيعهمْ أَنْ لا يَقَعُ شَرّ وَلا مَعْصِيَة لأَنَّ لِذَلِكَ أَسْبَابًا غَيْر الشَّيَاطِينِ كَالنُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ وَالْعَادَات الْقَبِيحَة وَالشَّيَاطِينِ الإِنْسِيَّة اهـ . من فتح الباري .

والله أعلم .

المصدر :



...............................

ماذا أفعل لو رؤي الهلال في بعض الدول الإسلامية ، ولكن الدولة التي أعمل بها أتمت شهر شعبان ورمضان ثلاثين يوماً ؟ وما السبب في اختلاف الناس في رمضان ؟

الجواب :

الحمد لله
"عليك أن تبقى مع أهل بلدك ، فإن صاموا فصم معهم ، وإن أفطروا فأفطر معهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون) ، ولأن الخلاف شر ، فالواجب عليك أن تكون مع أهل بلدك ، فإذا أفطر المسلمون في بلدك فأفطر معهم ، وإذا صاموا فصم معهم .
أما السبب في الاختلاف فهو أن البعض يرى الهلال ، والبعض لا يرى الهلال ، ثم الذين يرون الهلال قد يثق بهم الآخرون ويطمئنون إليهم ويعملون برؤيتهم ، وقد لا يثقون بهم ولا يعملون برؤيتهم ، فلهذا وقع الخلاف ، وقد تراه دولة وتحكم به وتصوم لذلك أو تفطر ، والدولة الأخرى لا تقتنع بهذه الرؤية ولا تثق بالدولة ؛ لأسباب كثيرة ، سياسية وغيرها .
فالواجب على المسلمين أن يصوموا جميعاً إذا رأوا الهلال ، ويفطروا برؤيته ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : (إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ، فإذا اطمأن الجميع إلى صحة الرؤية وأنها حقيقية ثابتة فالواجب الصوم بها والإفطار بها ، لكن إذا اختلف الناس في الواقع ولم يثق بعضهم ببعض ، فإن عليك أن تصوم مع المسلمين في بلدك ، وعليك أن تفطر معهم ، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : (الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون) . وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كريباً لما أخبره أن أهل الشام قد صاموا يوم الجمعة قال ابن عباس : نحن رأيناه يوم السبت ، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال ، أو نكمل ثلاثين ، ولم يعمل برؤية أهل الشام لبعد الشام عن المدينة ، واختلاف المطالع بينهما ، ورأى رضي الله عنهما أن هذا محل اجتهاد ، فلك أسوة بابن عباس ومن قال بقوله من العلماء في الصوم مع أهل بلدك والفطر معهم ، والله ولي التوفيق" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة"

المصدر :



........................

هل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه ؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل الآلات الحديثة لرؤية الهلال ؟ أم يجب أن تكون الرؤية بالعين المجردة ؟

الجواب :

الحمد لله
"الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال ، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره ، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذا الرؤية ؛ صوماً إن كان الهلال هلال رمضان ، وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال .
ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية ، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا) .
أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ، ولا الاعتماد عليه .
وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل) وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ، ولكن ليس بواجب ، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها . ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية . وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان وليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار .
على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا)" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 192، 193) .
وقد نقلنا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه المسألة في جواب السؤال رقم (1245) ومما جاء فيها : "تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ، ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر" انتهى .
وانظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/99) .
وبهذا يتبين أن من يزعم أن علماءنا يحرمون استعمال الآلات الحديثة في رؤية الهلال ، ويوجبون أن يكون ذلك بالعين المجردة ، أنه كاذب مفترٍ .
نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وأن لا يجعله ملتبساً علينا فنضل ، وأن يجعلنا للمتقين إماما .
والله أعلم .

المصدر :



..........................

أسأل هل الإفطار فرض أم لا؟
فعندما يصل المسلم إلى المسجد وقت صلاة المغرب، وفي أثناء وقت الإفطار، فهل عليه/عليها أن يفطر أولا ثم يدرك الجماعة، أم يصلي أولا ثم يفطر؟.

الجواب:

الحمد لله

السنَّة أن يعجّل الإنسان الفطر ، وهذا الذي تدل عليه الأحاديث فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قَالَ لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ) رواه البخاري (1821) ومسلم (1838)

فالذي ينبغي المبادرة إلى الإفطار على لقيمات يسكن بها جوعه ثم يقوم إلى الصلاة ، ثم إن شاء عاد إلى الطعام حتى يقضي حاجته منه .

وهذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام ، فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ ) رواه الترمذي (الصوم / 632) وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (560)

قال المباركفوري في شرحه للحديث : وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى كَمَالِ الْمُبَالَغَةِ فِي اِسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ .

الشيخ محمد صالح المنجد

المصدر :

عذبة السجايا
16 / 08 / 2008, 07 : 05 AM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية

فريق الفتـوى
16 / 08 / 2008, 07 : 05 AM
يوجد 8 رابط في المشاركه .. لازم يكون مجموع مشاركاتك : 0 مشاركه/مشاركات على الأقل عشان تشوف المخفي
ما حكم الدعاء من الأحاديث التي قالوا عنها أنها ضعيفة مثل :
1 - عند الفطور " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ".
2 - أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار . هل يشرع , يجوز , لا يجوز , مكروه , لا يصح أو حرام ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الدعاء عند الإفطار بما ذكرت ، ورد في حديث ضعيف رواه أبو داود (2358) عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ .

ويغني عنه ما رواه ابو داود (2357) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : ( ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

ثانيا :

يستحب للصائم أن يدعو أثناء صيامه ، وعند فطره ؛ لما روى أحمد (8030) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا رَأَيْنَاكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الآخِرَةِ وَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبَتْنَا الدُّنْيَا وَشَمَمْنَا النِّسَاءَ وَالأَوْلادَ قَالَ لَوْ تَكُونُونَ أَوْ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلائِكَةُ بِأَكُفِّهِمْ وَلَزَارَتْكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ كَيْ يَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا عَنْ الْجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبِنَةُ ذَهَبٍ وَلَبِنَةُ فِضَّةٍ وَمِلاطُهَا الْمِسْكُ الأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلا يَبْأَسُ وَيَخْلُدُ وَلا يَمُوتُ لا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلا يَفْنَى شَبَابُهُ ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ). والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .

ورواه الترمذي (2525) بلفظ : " وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ ..." وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

فلك أن تسأل الله الجنة وأن تتعوذ من النار ، وأن تستغفر ، وأن تدعو بغير ذلك من الأدعية المشروعة ، وأما الدعاء بهذه الصيغة المرتبة : " أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار " فلم نقف عليها .

والله أعلم .

المصدر :



.............................

ظننت أيام المدرسة أن هناك دعاءً مخصصاً فقط للإفطار وليس للسحور ؛ لأن في السحور النية محلها القلب لكن زوجي أخبرني أن هناك دعاءً مخصصاً للسحور أيضاً .
رجاء التوضيح ، هل هذا صحيح ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم ، هناك أدعية خاصة وردت بها السنة يقوله الصائم عند فطره ، فيقول : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " ، وله أن يدعو بما يشاء ، لا لكون ذلك ورد في السنة تنصيصاً ، بل لأنه محل نهاية عبادة ، ويشرع للمسلم أن يدعو عند ذلك .

سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت الإفطار؟ وما هو وقته ؟ وهل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره ؟

فأجاب :

" إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء ؛ لأنه في آخر العبادة ؛ ولأن الإنسان أشد ما يكون - غالباً - من ضعف النفس عند إفطاره ، وكلما كان الإنسان أضعف نفساً وأرق قلباً كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل ، والدعاء المأثور : ( اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ) ، ومنه أيضاً : قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) ، وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما ، وعلى كل حال فإذا دعوت بذلك أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 341 ) .

وانظر في تخريج حديث " ذهب الظمأ ... " و " اللهم لك صمت " جواب السؤال رقم ( 26879 ) ، وفيه بيان ضعف الأول وحسن الثاني ، وفيه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع الدعاء .

وأما السحور فليس هناك دعاء خاص يقال عنده ، فالمشروع هو أن يسمي الله في أوله ، ويحمده إذا فرغ من الطعام ، كما يفعل ذلك عند كل طعام .

لكن من أخَّر سحوره إلى الثلث الأخير من الليل فإنه يدرك بذلك وقت النزول الإلهي فيه ، وهو وقت استجابة الدعاء .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ) . رواه البخاري ( 1094 ) ومسلم ( 758 ) . فيدعو في هذا الوقت لكونه وقت إجابة لا من أجل السحور .

وأما النية فمحلها القلب ولا يشرع التلفظ بها باللسان ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى " .

وانظر جواب السؤال ( 37643 ) و ( 22909 ) .

والله أعلم .

المصدر :



.............................

للصائم دعوة مستجابة عند فطره فمتى تكون : قبل الإفطار أو في أثناءه أو بعده ؟ وهل من دعوات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء تشيرون به في مثل هذا الوقت ؟.

الجواب :

الحمد لله
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :

الدعاء يكون قبل الإفطار عند الغروب ؛ لأنه يجتمع فيه انكسار النفس والذل وأنه صائم ، وكل هذه أسباب للإجابة وأما بعد الفطر فإن النفس قد استراحت وفرحت وربما حصلت غفلة ، لكن ورد دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح فإنه يكون بعد الإفطار وهو : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " { رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2066) } فهذا لا يكون إلا بعد الفطر ، وكذلك ورد عن بعض الصحابة قوله : " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت "

فأنت ادع الله بما تراه مناسباً .

المصدر :



...............................

هل استعمال معجون الأسنان لتنظيف الفم في نهار رمضان يبطل الصيام ؟.

الجواب :

الحمد لله
إذا لم يصل معجون الأسنان إلى الحلق فإنّه لا يُفطّر ، والأفضل أن يُستخدم في الليل ويستعمل السواك بالنهار .

وفقنا الله وإياكِ إلى طاعته .

المصدر :



...............................

هل إبرة البنج مفطرة للصوم ؟

الجواب :

الحمد لله
إبرة البنج الموضعي لا تفطر الصائم ، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بالنسبة للبنج الذي يوضع في السن في نهار رمضان هل علي قضاء ذلك اليوم إذا أخذت هذا البنج؟
فأجاب : "لا ، لأن البنج لا يفطر . البنج موضعي يؤثر على الموضع بالخدورة ولكنه لا يصل إلى المعدة فمن بُنِّجَ وهو صائم نفل أو فرض فصيامه صحيح " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وينظر : "فتاوى الشيخ ابن باز" (15/259).
لكن إذا كان البنج كاملا وأدى إلى غياب الوعي طوال اليوم ، لزم القضاء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " متى أغمي عليه جميع النهار , فلم يفق في شيء منه , لم يصح صومه , في قول إمامنا والشافعي ".
ثم قال : " متى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار , صح صومه , سواء كان في أوله أو آخره " انتهى من "المغني" (3/12).
وعلى هذا ، إذا اخذ الصائم إبرة البنج أثناء الصيام ، فصيامه صحيح ، ولا يبطل صومه بذلك، وإذا أخذها قبل الفجر ، وظل نائما تحت تأثير البنج حتى غربت الشمس ، فلا يصح صومه ذلك اليوم

المصدر :



.................................


هل يجوز التهنئة بدخول شهر رمضان أو أن ذلك يعتبر بدعة ؟.

الجواب :

الحمد لله
لا بأس بالتهنئة بدخول الشهر ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشّر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثّهم على الاعتناء به فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتاكم رمضان شهر مبارك ، فرض الله عز وجلّ عليكم صيامه ، تُفتح فيه أبواب السماء ، وتُغلّق فيه أبواب الجحيم ، وتغلّ فيه مردة الشياطين ، فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، من حُرم خيرها فقد حُرم " رواه النسائي 4/129 ، وهو في صحيح الترغيب 1/490 .

المصدر :



.....................................

ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ، وهل تفطر هذه الأشياء أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله
الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم ، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون الأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه


المصدر :



..................................

ما هو الحكم عندما يصاب الصائم بنزيف من الأنف ، لأني قد أصبت بذلك ؟ .

الجواب :

الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك صحيح؛ لأن إصابتك بالرعاف ( النزيف ) ناشئة بغير اختيارك فلا يترتب على وجودها الحكم عليك بالفطر، والذي يدل على ذلك أدلة يسر الشريعة ومنها قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) سورة البقرة / 286 ، وقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج } سورة المائدة / 6 .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

المصدر :

فريق الفتـوى
16 / 08 / 2008, 10 : 05 AM
يوجد 6 رابط في المشاركه .. لازم يكون مجموع مشاركاتك : 0 مشاركه/مشاركات على الأقل عشان تشوف المخفي
ما حكم استعمال بخاخ الأنف ، هل يؤثر ذلك على الصيام؟

الجواب :

الحمد لله
"لا بأس بذلك عند الضرورة ، فإن أمكن تأجليه إلى الليل فهو أحوط" انتهى.
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة"

المصدر :



...............................

إذا بقي شيء من طعام بين أسنان الصائم ، هل يعتبر ذلك من المفطرات إذا ابتلعها الصائم ؟

الجواب :

الحمد لله
"إذا أصبح الصائم ووجد في أسنانه شيء من مخلفات الطعام ، هذا لا يؤثر على صيامه ، لكن عليه أن يلفظ هذه المخلفات ويتخلص منها ، ولا تؤثر على صيامه ، إلا إذا ابتلعها ، فإذا ابتلع شيئاً مما تخلف في أسنانه متعمداً ، فإن هذا يُفسد صيامه ، أما لو ابتلعه جاهلاً أو ناسياً ، هذا لا يؤثر على صيامه ، وينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة فمه وأسنانه بعد الطعام ، سواء في حاله الصيام أو غيره ، لأن النظافة مطلوبة للمسلم" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان"

المصدر :



..................................

ما حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان ؟

الجواب :

الحمد لله
اتفق الفقهاء على أن النسيان عذر يرفع الإثم والمؤاخذة في جميع المخالفات ، لأدلة كثيرة جاءت في الكتاب والسنة ، إلا أنهم يختلفون في رفعه ما يترتب على المخالفة من فدية ونحوها.
وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي ، اتفق العلماء أيضا على أن القضاء لازم بعد رمضان التالي ، ولا يسقط بالنسيان .
ولكنهم يختلفون في وجوب الفدية ( وهي إطعام مسكين) مع القضاء ، على قولين :
القول الأول : لا تلزمه الفدية ، فالنسيان عذر يرفع عنه الإثم والفدية .
وذهب إلى هذا أكثر الشافعية وبعض المالكية .
انظر : "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (3/445) ، "نهاية المحتاج" (3/196) ، "منح الجليل" (2/154) ، "شرح مختصر خليل" (2/263) .
القول الثاني : تلزمه الفدية ، والنسيان عذر يرفع الإثم فقط .
ذهب إليه الخطيب الشربيني من الشافعية ، فقال في "مغني المحتاج" (2/176) :
قال : "والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية" .
ونص عليه بعض المالكية أيضاً .
وانظر : "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/450) .
والراجح هو القول الأول إن شاء الله تعالى ، وذلك لأدلة ثلاثة :
الأول : عموم الآيات والأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن الناسي : كقوله تعالى : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 .
الثاني : الأصل براءة الذمة ، ولا يجوز إشغالها بالكفارة أو الفدية إلا بدليل ، ولا دليل يقوى في هذه المسألة .
الثاني : أن هذه الفدية مختلف في وجوبها أصلا حتى على المتأخر عن القضاء عامدا ، حيث ذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم وجوبها ، واختار الشيخ ابن عثيمين أنها مستحبة فقط ، إذ لم يرد في مشروعيتها إلا عمل بعض الصحابة ، وهذا لا يقوى على إلزام الناس بها ، فضلا عن إلزامهم بها حال العذر الذي عذر الله به .
وانظر جواب السؤال رقم (26865) .
وخلاصة الجواب : عليه القضاء فقط ، ولا طعام عليه فيقضي بعد رمضان الحالي .
والله أعلم .

المصدر :



................................

يوجد رجل صار عليه حادث اصطدام سيارة ووقع في درك الموت وأخذ مدة طويلة منها شهر رمضان المبارك وهو في غيبوبة الخطر لا يعرف شيئاً وبعد مدة منحه الخالق الكريم العظيم الشفاء، واكتملت صحته فماذا عليه من قضاء الصوم والصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن الرجل غاب عقله مدة طويلة لا يعي شيئا فيها من تأثر الصدمة - ومن هذه المدة شهر رمضان - فليس عليه قضاء ما مضى من الصوم والصلاة أيام غيبوبة عقله في أصح قولي العلماء لكونه غير مكلف بهما تلك المدة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المصدر :



...................................

توفى والدي يوم ثلاثة رمضان ، فهل يجب علي إكمال رمضان له ، يعني أصوم نيابة عنه سبعة وعشرين يوماً ؟

الجواب :

الحمد لله
"ليس عليك شيء ؛ لأن والدك لما توفى سقط عنه الواجب ، فليس عليك أن تصوم عنه ، ولا يشرع لك ذلك" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/376) .

المصدر :



...............................

هل يصح الاعتكاف في كل مسجد ؟.

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في صفة المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف فذهب بعضهم إلى صحة الاعتكاف في كل مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة ، عملا بعموم قوله تعالى : ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187 .

وذهب الإمام أحمد إلى أنه يشترط في المسجد أن تقام فيه صلاة الجماعة ، واستدل على ذلك بما يلي :

1- قول عائشة : ( لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ) رواه البيهقي ، وصححه الألباني في رسالة "قيام رمضان" .

2- وقال ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( لا اعْتِكَافَ إلا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلاةُ ) . "الموسوعة الفقهية" (5/212)

3- ولأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فإن ذلك يفضي إلى أحد أمرين :

الأول : إما ترك صلاة الجماعة ، ولا يجوز للرجل أن يترك صلاة الجماعة من غير عذر .

الثاني : وإما كثرة خروجه لأداء الصلاة في مسجد آخر وهذا منافٍ للاعتكاف .

انظر : "المغني" (4/461) .

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/312) :

"( ولا يصح –يعني الاعتكاف- إلا في مسجد يُجَمَّع فيه )

هل المراد الذي تقام فيه الجمعة ، أو تقام فيه الجماعة ؟

الجواب : المسجد الذي تقام فيه الجماعة ولا يشترط الذي تقام فيه الجمعة لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه كلمة مسجد بالمعني الصحيح مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله أو نزحوا عنه اهـ

فلا يشترط أن يكون المسجد تقام فيه صلاة الجمعة ، لأنها لا تتكرر فلا يضر الخروج إليها ، بخلاف الصلوات الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة .

وهذا الشرط –أي كون المسجد تقام فيه صلاة الجماعة– إنما هو إذا كان المعتكف رجلاً ، أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة ، لأن صلاة الجماعة غير واجبة عليها .

قال ابن قدامة في "المغني" :

وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ . وَلا يُشْتَرَطُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ ; لأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهَا . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/313) :

لو اعتكفت المرأة في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها لأنه
لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة اهـ .

المصدر :

فريق الفتـوى
16 / 08 / 2008, 12 : 05 AM
يوجد 3 رابط في المشاركه .. لازم يكون مجموع مشاركاتك : 0 مشاركه/مشاركات على الأقل عشان تشوف المخفي قال الإمام الألباني في رسالته " قيام رمضان " في جزء الاعتكاف ما نصه : " ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص هذه المساجد ، وهو : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) وأشار إلى أنه من حديث حذيفة عند الطحاوى والبيهقى والإسماعيلي ، ومن ثَمَّ هو في السلسلة الصحيحة ، فما حكم هذا الحديث ؟ وماذا يستفاد منه في بابه ؟ أي : النفي نفي تحريم أم نفي كمال ؟ وإن كان فما القرينة ؟

الجواب :

الحمد للَّه
أولا :
دل الكتاب والسنة والإجماع على استحباب الاعتكاف في المساجد .
قال تعالى : ( وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) البقرة/125
وقال تعالى : ( وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187
ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على ذلك ، انظر : "الإجماع" لابن المنذر (47) ، "المغني" (3/122)
والعلماء وإن اختلفوا في صفة المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف ، إلا أن كل مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة لا يكاد يختلف الفقهاء في جواز الاعتكاف فيه ، ولم تنقل المخالفة إلا عن بعض التابعين في ذلك .
وقد سبق تقرير المسألة في موقعنا جواب السؤال رقم (49006) ، (48985)
ثانيا :
أما الحديث المذكور في السؤال ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) فهو من حديث الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ، جاء عنه من طريق سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل : ( قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : عَكُوفًا بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِى مُوسَى وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ اعْتِكَافَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ قَالَ فِى الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا وَأَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا )
إلا أن أصحاب سفيان بن عيينة اختلفوا عليه :
فمنهم من رواه عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم :
محمد بن الفرج عند الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (2/112) . ومحمود بن آدم المروزي عند البيهقي في "السنن" (4/316) ، وهشام بن عمار عند الطحاوي في "بيان مشكل الآثار" (7/40) ، وسعيد بن منصور ، كما في "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (2/127)

ومنهم من رواه عنه وجعله من قول حذيفة موقوفا عليه ، وهم :
عبد الرزاق في "المصنف" (4/348) ، وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن أبي عمر عند الفاكهي في "أخبار مكة" (2/149) .

والراجح – والله تعالى أعلم – هي الرواية الموقوفة على حذيفة ، يعني أنه قال هذا الكلام من رأيه واجتهاده ، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لما يلي :
1- ورود هذا النص من قول حذيفة رضي الله عنه من طريق أخرى ، فقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/337) وعبد الرزاق أيضا (4/347) من طريق سفيان الثوري عن واصل الأحدب عن إبراهيم النخعي قال : جاء حذيفة إلى عبد الله فقال : ألا أعجبك من قومك عكوف بين دارك ودار الأشعري يعني المسجد ؟! قال عبد الله : ولعلهم أصابوا وأخطأت ؟! فقال حذيفة : أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وما أبالي أعتكف فيه أو في سوقكم هذه .
ورواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رواية مقبولة لدى أهل العلم . انظر : "جامع التحصيل" (141) ، "شرح العلل" (1/294)
2- اختلاف الروايات على حذيفة رضي الله عنه ، فقد جاء عنه من طرق أخرى أنه قال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . ولم يحصره في المساجد الثلاثة فقط .
يقول ابن حزم رحمه الله "المحلى" (5/195) بعد أن ذكر هذا الاختلاف :
" قلنا : هذا شك من حذيفة أو ممن دونه ، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك ، ولو أنه عليه السلام قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) لحفظه الله تعالى ولم يدخل فيه شك ، فصح يقينا أنه عليه السلام لم يقله قط " انتهى .
3- أن أكابر الصحابة على خلافه ، فقد أفتى علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس بالاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة ، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفة في ذلك ، بل كان هذا العمل مشهوراً بينهم في كل الأمصار دون نكير ، إلا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه والله أعلم . قاله الشيخ سليمان العلوان .

فالخلاصة أنه لا يصح رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه من قول حذيفة واجتهاده ورأيه الذي خالف فيه باقي الصحابة رضوان الله عليهم ، كما خالف فيه ظاهر القرآن الكريم الذي جاء بإطلاق محل الاعتكاف فقال : ( وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187، ولا ينبغي مخالفة ظاهر القرآن وعمل أكثر الصحابة برواية موقوفة فيها بعض الاضطراب ، لم يروها أهل الصحاح ولا السنن ، ولم يفت بها أحد من الفقهاء المتقدمين ، وإن ذهب إليها بعض العلماء المتأخرين ، فقد أخطأ اجتهادُهم الصوابَ في هذه المسألة .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/504) :
" فكل مساجد الدنيا يُسن فيها الاعتكاف ، وليس خاصا بالمساجد الثلاث ، كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) فإن هذا الحديث ضعيف .
ويدل على ضعفه أن ابن مسعود رضي الله عنه وهَّنَه فقال : ( لعلهم أصابوا فأخطأت ، وذكروا فنسيت ) فأوهن هذا حكما ورواية .
أما حكما ففي قوله : ( أصابوا فأخطأت ) وأما رواية : ( فذكروا ونسيت ) والإنسان معرَّض للنسيان .
وإن صح هذا الحديث فالمراد به : لا اعتكاف تام ، أي أن المساجد الأخرى الاعتكاف فيها دون المساجد الثلاث ، كما أن الصلاة في المساجد فيها دون الصلاة في المساجد الثلاثة .
ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى : ( وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربها ثم نقول : لا يصح إلا في المساجد الثلاثة ، فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية ثم نقول إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة " انتهى .
والله أعلم .

المصدر :



................................

إمام مسجد يصلي بالناس التراويح ويقرأ في كل ركعة صفحة كاملة أي ما يعادل حوالي 15 آية إلا أن بعض الناس يقول : إنه يطيل القراءة ، والبعض يقول عكس ذلك . ما السنة في صلاة التراويح ؟ وهل هناك حد يعرف به التطويل من عدمه ، من نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟

الجواب :

الحمد لله
" ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة في رمضان وغيره ، ولكنه يطيل القراءة والأركان ، حتى إنه قرأ مرة أكثر من خمسة أجزاء في ركعة واحدة ، مع الترتيل والتأني .
وثبت أنه كان يقوم عند انتصاف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ، ثم يستمر يصلي إلى قرب طلوع الفجر ، فيصلي ثلاث عشرة ركعة في نحو خمس ساعات ، وذلك يستدعي الإطالة في القراءة والأركان.
وثبت أن عمر لما جمع الصحابة على صلاة التراويح كانوا يصلون عشرين ركعة ، ويقرؤون في الركعة نحو ثلاثين آية من آي البقرة ، أي : ما يقارب أربع صفحات أو خمساً ، فيصلون بسورة البقرة في ثمان ركعات ، فإن صلوا بها في ثنتي عشرة ركعة رأوا أنه قد خفف .
هذه هي السنة في صلاة التراويح ، فإذا خفف القراءة زاد في عدد الركعات إلى إحدى وأربعين ركعة ، كما قال بعض الأئمة ، وإن أحب الاقتصار على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة زاد في القراءة والأركان ، وليس لصلاة التراويح عدد محدود ، وإنما المطلوب أن تصلي في زمن تحصل فيه الطمأنينة والتأني ، بما لا يقل عن ساعة أو نحوها ، ومن رأى أن ذلك إطالة فقد خالف المنقول ، فلا يلتفت إليه " انتهى .
فضيلة الشيخ ابن جبرين .
"فتاوى إسلامية" (2/157، 158) .

المصدر :



...........................

يحين موعد عملي قبل أن ينتهي الإمام من صلاة التراويح وأنا محتاج للذهاب للعمل ، فماذا أفعل ؟.

الجواب :

الحمد لله

صلّ معه ما استطعت من صلاة التراويح جماعة ، ولا بأس أن تنصرف إلى عملك بعد ركعتين أو أربع أو ست ونحو ذلك ثم تكمل الصلاة في بيتك وتوتر في آخرها .

وإذا وجدت مسجداً يصلي مبكراً واستطعت إكمال الصلاة معه ثم الذهاب للعمال فهذا أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ) رواه الترمذي (806) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

والله أعلم .

المصدر :



............................

انتهى بفضل من الله ...

هذا ماتيسر لنا جمعه نسأل الله تعالى أن ينفع به ..

كل عام وأنتم بخير مقدماً ..

مُنتهى السمو..!
16 / 08 / 2008, 41 : 12 PM
كفيت ووفيت كعاادتك ’’


جزاااك الله خيـــرا ’’ {


بانتظــــارك دائمـــاً ..{


ابارك بشهر رمضان اعاده الله علينا ,,{


لك تح يتي ..

دمعة حزن
19 / 08 / 2008, 55 : 06 AM
تسلمووووون على هالمرور الأكثر من رآئع
وعسى الله يبلغنا واحبابنا رمضآن
ونحن في اتم صحه وعافيه

لكم تـ ح ـياتي وشكري
دمعة حزن

الفارس
25 / 08 / 2008, 13 : 09 PM
بأأأأأأأأأأأرك الله فيــــك اختي دمعـــــه

وكل عام وانتي بصحــــــــــــــه والســـــــلامه ان شالله

اخوك الفارس

دمعة حزن
27 / 08 / 2008, 23 : 04 AM
ويآآآك الفارس ان شاء الله
وانت بخييييييير يارب

تسلم خيوووو على هالمرور

لك تـ ح ـياتي وشكري
دمعة حزن

عذبة السجايا
31 / 08 / 2008, 03 : 08 AM
جزاك الله الف خير شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

دمعة حزن
05 / 09 / 2008, 36 : 07 AM
ويآآآآآك ووالديك ان شآآء الله

تـ ح ـياتي لك غلاتي
دمعة حزن

نسمات دافئه
09 / 09 / 2008, 26 : 04 AM
جزااااااااااااااااك الله خير اختي دمعه حزن

الله يجعله في ميزان حسناتك
دمتي شمعه لا تنطفئ

احمد العليــ
14 / 09 / 2009, 09 : 04 PM
ما حكم الدعاء من الأحاديث التي قالوا عنها أنها ضعيفة مثل :



1 - عند الفطور " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ". 2 - أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار . هل يشرع , يجوز , لا يجوز , مكروه , لا يصح أو حرام ؟. الجواب :

الحمد لله

أولا :

الدعاء عند الإفطار بما ذكرت ، ورد في حديث ضعيف رواه أبو داود (2358) عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ .

ويغني عنه ما رواه ابو داود (2357) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : ( ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

ثانيا :

يستحب للصائم أن يدعو أثناء صيامه ، وعند فطره ؛ لما روى أحمد (8030) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا رَأَيْنَاكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الآخِرَةِ وَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبَتْنَا الدُّنْيَا وَشَمَمْنَا النِّسَاءَ وَالأَوْلادَ قَالَ لَوْ تَكُونُونَ أَوْ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلائِكَةُ بِأَكُفِّهِمْ وَلَزَارَتْكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ كَيْ يَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا عَنْ الْجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبِنَةُ ذَهَبٍ وَلَبِنَةُ فِضَّةٍ وَمِلاطُهَا الْمِسْكُ الأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلا يَبْأَسُ وَيَخْلُدُ وَلا يَمُوتُ لا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلا يَفْنَى شَبَابُهُ ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ). والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .

جزاك الله خير اخت دمعه